فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأإحدى الأخوات المستمعات بعثت بسؤالين إلى البرنامج، أحدهما يقول: ذهبت لأداء العمرة، وقبل خروجي من مكة المكرمة، اغتسلت من الدورة الشهرية قبل رؤية الطهارة جهلًا مني، وطفت طواف الوداع، فهل علي دم أو كفارة لفعلي هذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب: ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم؛ لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ما عليها وداع، لا في الحج، ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة. ثم العمرة ليس لها وداع واجب، من شاء ودع، ومن شاء ترك، الوداع في العمرة مستحب، وليس بواجب على الصحيح، أما في الحج فيجب الوداع، ولكن الحائض لا وداع عليها، لا في الحج، ولا في العمرة حتى تطهر، فإذا خرجت من مكة وهي حائض؛ فلا وداع عليها، وليس لها أن تطوف وهي حائض، هذا لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ