الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالمستمعة (زهرة . ح. ج) تقول: سماحة الشيخ! هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء، إذا كان فقيرًا؛ يعطى الزكاة من زوجته، نعم. المقدم: وإذا كان عليه ديون يا شيخ؟ الشيخ: إذا كان عليه ديون لا يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها؛ فهو غارم فقير، نعم يعطى الزكاة.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ