الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأسمعنا من المحاضرة أن المرأة لها حق الزواج بعد أربع سنين من فقدان زوجها، لو رجع زوجها الأصلي فما الحكم؟ هل تبقى مع الثاني، أم ترجع للأول، وإذا رجعت للأول كيف ذلك؟
الجواب: إذا فقد الإنسان بين أهله، ولا تعرف أين هو، فهذا الغالب عليه الهلاك، إذا فقد بين الناس في مدنهم، وقراهم، ولا يدرى أين ذهب؛ إذا مضى أربع سنين، كما حكم عمر، يفرق بينهما، وتؤمر بالعدة، وتزوج، فإذا جاء زوجها الأول يرجع للمحكمة، والمحكمة تنظر في مثل هذا، المحكمة الشرعية تنظر في أمرهما. السؤال: والعدة تكون أربعة أشهر وعشرًا؟ الجواب: أربعة أشهر، وعشرًا، كأنه ميت.
السلسلة: الجامع الكبير
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ