الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأمن ينبع فتيات يسألن هذه الأسئلة، الحقيقة هذه المجموعة يقلن في هذا السؤال الأول:بالنسبة -سماحة الشيخ- للبس القفازات بالنسبة للفتيات أثناء خروجهن، ما حكم ذلك؟مأجورين.
الجواب: لا بأس، إذا غطين أكفهن بقفازات أو بالملابس أو بالعباءة كله طيب، الحمد لله، إلا المحرمة لا، التي هي بإحرام بحج أو عمرة ليس لها أن تلبس القفازين، ولا أن تلبس النقاب في وجهها، وهي محرمة بحج أو عمرة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تغطي يديها بقفازين، أو بعباءتها، أو بجلال، أو بغير ذلك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ