الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحد المستمعين، بعث بسؤال يقول فيه: رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من خمس مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي.الشيخ: أعد.المقدم: يقول: رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من خمس مرات لكل منا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي التي لم يكن بينه وبينها رضاع؟
الجواب: ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان الرضاع كما قلت: خمس رضعات أو أكثر؛ لأن أخواتك أخوات له بالرضاعة، وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه، فجميع أخواته حرام عليك؛ لأنهن أخوات لك، إذا كان أولئك من الأم من تلك المرأة التي أرضعتكما، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ