الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأسماحة الشيخ هذه السائلة تقول: إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف، كما في الحديث، فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض، فنوت العمرة، وسعت، وبقي لها الطواف، هل تنتظر حتى تطهر، ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا؟
الجواب: الواجب عليها أنها تنتظر، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، لكن لا ينبغي لها تقديم السعي، السنة أن تؤخر السعي، النبي ﷺ طاف، ثم سعى، فالسنة لها أن تؤخر السعي مع الطواف، هذا هو السنة، فإذا طهرت طافت وسعت، والحمد لله، نعم. المقدم: سماحة الشيخ، إذا لم تستطع الانتظار في مكة حتى تطهر وسافرت هل عليها شيء؟ الشيخ: عليها أن ترجع، إذا سافرت عليها أن يمتنع زوجها -إن كان لها زوج- وعليها أن ترجع، حتى تؤدي العمرة، إذا لم يتيسر لها الانتظار، نعم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ