فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأيضًا يسأل تفسير قول الحق -تبارك وتعالى-: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[البقرة:226].
الجواب: الآية في الإيلاء، والإيلاء: اليمين، يؤلون يعني: يحلفون لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة: 226] يحلفون من نسائهم أن لا يطؤوهن أربعة فوق أربعة أشهر، فإذا قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر أو سنة؛ فإنه يوقف بعد مضي أربعة أشهر: لو تربص أربعة أشهر فقط، فإن فاء -رجع- ووطئها؛ فالحمد لله، وعليه كفارة اليمين. وإن لم يرجع، وطلبت إيقافه؛ فالحاكم الشرعي يوقفه، ويقول له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق، حسب طلبها، وإن سمحت وتركته حتى يتمِّم يمينه فلا بأس. فإذا قال: والله لا أطؤك خمسة أشهر، أو ستة أشهر، يعني: أكثر من أربعة أشهر؛ فهي بالخيار: إن صبرت؛ فلا بأس، ولا كفارة عليه. وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفيء بعد أربعة أشهر، يعني: بأن يطأها، فإذا وطئها كفر عن يمينه؛ لأنه وطئها قبل أن تتم المدة، وعليه كفارة يمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ