الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأيقول: الرجل يشتغل عند عمه سنة، وإجار عمله كله عند عمه، كيف يزكي؟ جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ عليه أن يزكيه، وإن كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر، ولا مماطل؛ فإن العامل يزكي. أما إن كان عمه معسرًا، ما يقدر يسلم الدين، أو مماطلًا، يطلبه حقه، ولا يعطيه حقه، فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه؛ استقبل به حولًا جديدًا هذا العامل. أما إن كان عمه مستعدًا يعطيه، ولكنه جلس عنده، كالأمانة؛ فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ