الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالسائلة أختنا من القصيم (ن.ع. ح) في سؤالها الثاني تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول: لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت الصلاة، هل عملها هذا صحيح؟
الجواب: إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا، إنما هو آلام وإلا ما فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كان ..... تقضيها مثلما فعلت، أما إذا كان لا، قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم. نعم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ