الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالسائل (ع. ط. ح) من الرياض يقول: ما حكم صبغ بعض الحاجبين باللون الذهبي وذلك عوضًا عن نتفهما؟
الجواب: الصبغ لا بأس، النتف هو المحرم، النمص هو المحرم، أما صبغهما بأسود أو بغيره فلا بأس، إذا كان ما هو بشيب، أما إذا كانا شائبين لا يصبغ بالسواد، إذا كان قد حصل الشيب لا يصبغ بالسواد. نعم، بالحمرة أو بالصفرة لا بأس. المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ