الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأفي آخر أسئلة هذا السائل سمير يقول في السؤال الأخير: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها التي تلبسه للزينة؟ وما القول الراجح في ذلك سماحة الشيخ؟
الجواب: لا بأس أن تخرج عنها الزكاة إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والراجح أن الحلي فيها زكاة هذا الراجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو لأبيها، أو لأخيها؛ أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ