الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأبنت رضعت من أختها لأبيها، فهل تحل لإخوان زوجها، أي إخوان الزوجة المرضعة؟
الجواب: إذا رضعت المرأة من امرأة رضاعًا كاملاً، خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن صاحب اللبن، وهو الزوج يكون أبًا لها، وتكون المرضعة أمًا لها، ويكون إخوان الزوج أعمامًا لها، وأخواته عمات لها، وإخوان المرأة أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، لا يحل لهم نكاحها إذا كان الرضاع شرعيًّا، خمس مرات، أو أكثر في الحولين.
السلسلة: الجامع الكبير
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ