الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأرجل عقَّ عن أولاده بعيرًا، وهم أربع بنات، وولد ذكر، فهل يُعيد مع المشقَّة عليه أو يكفي؟
الجواب: نرجو أن يكفي إن شاء الله؛ لأنَّ البَدَنَة تُجزئ عن سبعةٍ، لكن السُّنة أن يعقَّ بالغنم كما بيَّن النبيُّ ﷺ، لكن إذا عقَّ بالبقر، أو الإبل؛ نرجو أن يُجزئه؛ لأنَّ الصحابة ذبحوا البدنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ في الهدايا، وفي الضَّحايا. س: يعني: تقاس العقيقة أو يُقاس..؟ ج: الحكم واحد إلا أنَّ الأفضل الغنم؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بالغنم، مثلما ضحَّى بكبشين، ومع هذا تُجزئ البَدَنَة.
السلسلة: فتاوى الدروس
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ