فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأسائل يسأل يقول: امرأة يأتيها دم أسود يستمر معها ستة أيام قبل حيضها، ثم يأتيها حيضها لمدة سبعة أيام، فهل تصلي وتصوم في الأيام الأُوَل؟
الجواب: وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟ الطالب: الدم أسود ستة أيام قل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام. الشيخ: بينهما فاصل؟ س: ظاهر سؤاله أنه متصل. الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا، العمدة على عادتها، فإن كان عادة لها مستقيمة: أول الست أسود، ثم بقيته أحمر، مدة مستمرة، تكون عادة لها. س: طيب، وإذا كان منفصلًا؟ الشيخ: إذا كان عارضًا لا، ما يصير عادة لها إذا كان عارض يكون من الاستحاضة. س: العارض يصلح عندكم، لو زادت العارض يوم؟ الشيخ: الذي ما هو بعادة لها يعني. س: أقول عادتها سبعة، ولكن في مرة اتصلت ثمانية، أو ...؟ الشيخ: ما يضر إذا كان متصل ما بان شيء الأمر سهل لأن عادة النساء تزيد وتنقص كما قالت عائشة: "لا تَعْجَلن" لما عرضوا عليها الآثار.
السلسلة: فتاوى الدروس
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ