الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأما الحكم في لبس الخاتم الفضَّة في اليد؟
الجواب: لبس الخاتم لا بأس به، سواء كان في اليمنى أو في اليسرى، والأفضل في الخنصر كما لبسه النبيُّ ﷺ والصحابة. أما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال، وإنما هو للنساء، خاتم الذهب أو "كرفتة" من الذهب أو سلسلة من الذهب يُعلقها عليه؛ هذا لا يصلح للرجال، فالنبي ﷺ نهى عن خواتم الذهب للرجال، ولما رأى رجلًا في يده خاتمًا من ذهبٍ نزعه وطرحه وقال: يعمَد أحدُكم إلى جمرةٍ من النار فيضعها في يده.
السلسلة: فتاوى الدروس
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ