الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأوله سؤال ثان في هذه الرسالة يقول: إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، و ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟
الجواب: مادامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك، لا بأس وإنما إخوانك لا ينكحون منهم، فإذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، يعني: التحريم على الراضع فقط؟ الشيخ: نعم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ