فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأيقول سؤال آخر يقول فيه: هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال وزوجة ابن العم وزوجة الأخ أو ما أشبه ذلك؟
أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه ابن ابنه، زوجة جده لا بأس فهؤلاء محارم، زوجة يعني: أبنائه أو أبناء أبنائه، أو أبناء بناته محارم، وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، ويقول سبحانه في المحرمات: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، يعني: غير الأدعياء تحرز من الأدعياء؛ لأن العرب كانت تتبنى بعض الناس كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات يقول: هذا ولدي ويربيه وينسبه إليه، ويسمونه الولد بالتبني، كما كان النبي ﷺ تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد فلما أنزل الله: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5]، دعي إلى أبيه زيد بن حارثة ، فهكذا يجب أن لا يتبنى أحد أحدًا، بل كل واحد يدعى إلى أبيه. فقوله: مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23] ذكر علماء التفسير: أنه تحرز من الأدعياء، أما ابنه من الرضاعة فهو كالنسب، فزوجة ابنه من الرضاعة محرم كابنه من النسب وهكذا أبوه من الرضاعة زوجته محرم كأبيه من النسب، لقوله ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
السلسلة: نور على الدرب
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ