الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم بيع المصاحف؟
الشيخ: بيع المصاحف لا بأس به، وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحياناً، ويدعو لذلك فيما لو كان إنسان محتاجاً إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم ممكن أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء، وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، وأما من منع فيحمل على ما إذا كان سبباً لابتذاله وامتهانه فليمنعه لهذا السبب. نعم.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ