الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأاللهم آمين. بارك الله فيكم. السائل الذي رمز لاسمه بـ أ أ أ من بيشة يقول: عندي ثلاثة آلاف ريال، وقد حال عليها الحول. فكم زكاتها؟
الشيخ: زكاة الدراهم واحد في الأربعين، وهو ربع العشر، وهو اثنان ونصف في المائة. وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريالاً، وزكاة الألفين خمسين ريالاً، وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالاً. وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاقسم ما عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفاً فزكاتها ألف؛ لأنك إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحداً. وعلى هذا فقس.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ