الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد. ما حكم من يسعى بين الناس بالواسطة في البيع والشراء مقابل مبلغ من المال أو ما تسمى بالدلالة؟
الشيخ: لا بأس به إذا كان عقد البيع من العقود المباحة، فإذا توسط أحد بين البائع والمشتري لعوض سواء كان مشروطاً باللسان أو مشروطاً بالعرف فلا حرج؛ لأن هذا طريق من طرق التكسب، أما لو سعى بين اثنين متبايعين بيعاً محرماً فإن ذلك لا يحل؛ لأن هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك و تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ .
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ