الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأاللهم آمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال يقول: ما حكم كشف المرأة لزوج جدتها أم والدها ؟
الشيخ: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها؛ وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرماً لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم، يعني صار محرماً لفرعها إلى يوم القيامة، سواءاً كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات البنات. نعم.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ