الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم م.م.ع بريد، يقول: أملك مبلغاً من المال، وقد مضى عليه الحول، هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج، حيث إن التكاليف أي حيث إن تكاليف الزواج كثيرة، وربما لا يغطيها هذا المبلغ، والزواج باقي عليه عدة أشهر، أفيدوني أثابكم الله؟
الشيخ: الواجب عليه على هذا أن يزكي المال الذي عنده، ولو كان قد ادخره للمهر، لأن الزكاة واجبة في عينه، في عين المال، فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال، وهذا لا شك أنه من بركة المال؛ فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ