الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ. السائلة هـ ع ج من وادي الدواسر في سؤالها التالي تقول: يوجد لها أخت هي لها ابنة، وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلغاً من المال، فماذا عليها أن تفعل بهذا الذهب هل تقوم ببيعه أم ماذا تفعل؟
الشيخ: هذا قد يكون ميراثاً، فإذا كانت بنتاً لها وارث قسم على الورثة على ما جاء في كتاب الله، فإذا كانت البنت هذه لها أم، ولها أب، ولها أخوان اثنان فأكثر، فللأم السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوان، وإن كان لها أب، وليس لها إخوان فللأم السدس، والباقي للأب. المهم أن هذا الذهب الذي اشترته البنت المتوفاة يكون ميراثاً حسب ما جاء في القرآن والسنة.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ