الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: علي دين لرجل متوفى، وهو مبلغ بسيط الآن لا يساوي شيئاً، لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب، هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه أم أتصدق به عنه؟
الشيخ: الواجب أن تسلمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة أو الزوجات؛ لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته، فإما أن تسلمهم القيمة وإما أن نخبرهم وإذا سمحوا عنك برئت ذمتك.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ