الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هذا السائل: ما حكم بيع العينة، وأيضاً أسأل عن بيع التورق؟
الشيخ: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقداً، مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألفاً مؤجلة بأقساط ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألفاً نقداً، هذه مسألة العينة وهي حرام؛ لأنها حيلةٌ على الربا بصورة بيعٍ غير مقصود، وأما إذا باعها المشتري على شخصٍ آخر بأقل مما اشتراها به يريد دراهمها فهذه مسألة التورق، وقد اختلف فيها العلماء فمنهم من ألحقها بمسألة العينة، ومنهم من قال: لا بأس بها، والاحتياط أن لا يتعامل بها.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ