الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم. من مكة المكرمة السائل ص. ص. يقول: إن والدتي توفيت منذ عشرين عاماً، وهي لم تصم رمضان كاملاً لظروف الولادة، وأنا الآن في حيرة، هل علي قضاء هذا الشهر، وهل هنالك كفارة، وذلك يكون نيابةً عنها؟
الشيخ: لم يتبين لي من السؤال هل المرأة قضت الصوم أو لم تقضه، وهل كانت في حالةٍ لا يرجى شفاؤها فأطعمت أم لا، وما دمنا لا ندري فالأصل براءة الذمة، ولسنا مكلفين بفعل غيرنا، لكن إن أراد هو أن يصوم عنها وينوي إن كانت قد أخلت بواجبٍ فهو عنها وإلا فهو تطوع فلا حرج عليه إن شاء الله.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ