الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأأحسن الله إليكم. السائل أبو عمر يقول: اشتريت عقار بقيمة مائة وستين ألف جنيه، ودفعت مائة وخمسة عشر ألف جنيه مقدم، والباقي أقساط على سنتين، فكيف أدفع الزكاة على هذا العقار؟
الشيخ: في هذا العقار هذا ينظر، هل هو رجل يبيع ويشتري في العقارات؟ فيجعل العقارات كأنها سلع عند التجار فهذا يجب عليه أن يزكي العقار؛ لأنه عروض تجارة، أو إنه أعد العقار للكسب يؤجره وينتفع بأجرته فهذا لا زكاة فيه، أو اشترى العقار ليسكنه فهذا لا زكاة فيه. أما البقية علي ما بقي من الثمن إذا كان يملكها بقي عليه زكاتها، وإذا كان لا يملكها فلا زكاة عليه. نعم.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ