الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأبالنسبة للذهب الذي يُلبس هل عليه زكاة؟
الذهب الذي يُلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صُفِّحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» فإن قوله: «ما من صاحب ذهب أو فضة» عام يشمل الحلي وغيره، ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» ، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- .
السلسلة: لقاءات الباب المفتوح
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ