الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأإذا كانت تحت الرجل امرأة نصرانية، أو يهودية أو مملوكة، فهل يقع بينهما اللعان؟
أما المملوكة فلا لعان بينه وبينها؛ لأنها مملوكة وليست زوجة له، والله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور:6]. وأما اليهودية والنصرانية، فيجري في حقهما اللعان كما يجري في حق المسلمة، لعموم قوله -تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:6].
السلسلة: لقاءات الباب المفتوح
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ