الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأيُشاهَد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه، أو كليهما، فما حكم هذا الفعل؟
لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أُمِرْنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين» ، فإذا رفع رجليه، أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل، ولا يُعْتدُّ به، وإذا بطل سجوده، ولم يأتِ ببدله على وجهٍ مشروع، فإن صلاته باطلة.
السلسلة: لقاءات الباب المفتوح
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ