الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا، ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا، أو عشاء؟
هذا لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر» الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام، أي: الرمي، هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك فلا يجوز.
السلسلة: لقاءات الباب المفتوح
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ