الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأبالنسبة للمحرم إذا كان أخذ بعض أوراق الشجر لكي يوقدها للتدفئة مثلاً إذا كان الجو بارداً، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
أولاً: اعلم أن قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، ولا له تعلق بالإحرام، قطع الشجر متعلق بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم فأخذه حرام، للمحرم وغير المحرم، وما كان خارج حدود الحرم فأخذه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فالأشجار التي في عرفة مثلاً لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم، والتي في منى و مزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم إلا الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال، ولو كانت داخل حدود الحرم، وأما قولك: أنه يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعميك. السائل: بعض اليابسة. الشيخ: على كل حال: اليابس ما له حرمة، خذه ولا حرج عليك.
السلسلة: لقاءات الباب المفتوح
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ