الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأالسؤال الثاني يقول :إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها أم تئول إلى بيت المال؟
الشيخ: ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوها من رضاع وأبوها من رضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقه ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها، وأما الإرث فلا حق له في الإرث؛ وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة، والزوجية، والولاء. وليس الرضاع من أسبابها. وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ