فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأبارك الله فيكم. هذه السائلة ف. أ.ع من السودان تقول: إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها، وبعد أن طهرت استأنفت الصيام، وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت، فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟
الشيخ: ما دامت المرأة قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر فإنه يصح صوم هذا اليوم؛ لأن النقاء طهر، والحكم معلق بالحيض فله أحكامه، ومتى طهرت انتفت أحكامه. السؤال: لكن لو كانت استعجلت مثلاً في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟ الجواب: الشيخ: لا عبرة في العادة، العبرة في الطهر، فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه، أما إذا كانت قد رأت الطهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم. السؤال: حتى لو كانت بيوم يومين مثلاً؟ الشيخ: إن كان يومين أو ثلاثة ما دامت رأت الطهر فهي طاهرة.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ