الفتاوى
فتاوى في موضوعات أخرى
انتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأهل علينا زكاة مع العلم أن شراء المكائن لم يمر عليها حول وقد خسرنا؟
الشيخ: إذا كانت هذه المكائن للتجارة، فعليكم الزكاة، وإن لم يمر عليها حول ما دام رأس المال الذي اشتريتم به المكائن قد أتى عليه الحول، وذلك لأن عروض التجارة يتبادلها الناس ولا يشترط فيها الحول، الحول لرأس المال الأصلي متى تم حوله وجبت الزكاة، وأما إذا كانت المكائن قد اشتريتموها للعمل عليها، ولكن رغبتم عنها إلى مكائن أخرى، أو عدلتم عن الحرث بها، أو عن استعمالها، ثم بعتموها، فهنا يبتدئ حول الزكاة من جديد، فإذا تم الحول بعد بيعها وقبض ثمنها وجبت عليكم الزكاة.
السلسلة: فتاوى نور على الدرب
الفتاوىانتقل إلى فهرس الفتاوى وموضوعاتها.
اقرأ