أبواب الحديث
تصفح الأحاديث بحسب أبوابها.
اقرأعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاةً ميتةً أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلَّا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة، قال: «إنما حَرُمَ أكلُها».
العزو / التخريج: متفق عليه
درجة الحديث: صحيح
وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أُعطيت لمولاة ميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة، ظنًّا منهم أنه لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميتة، فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الحرام من الميتة هو أكل لحمها، فاللحم حرام، أما الجلد فليس كذلك، ويمكن الانتفاع به بشرط الدبغ، وهو تنظيف وتجفيف الجلد بالدلك بالمنظفات.
صحيح البخاري (2/ 128) (1492)، صحيح مسلم (1/ 276) (363)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 76)، النهاية في غريب الحديث والأثر (ص 1011).
تصفح الأحاديث بحسب أبوابها.
اقرأابحث عن حديث بلفظ أو موضوع.
اقرأ