من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال
لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده
كنت نائمًا في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به ليقطع
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين
أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف
يد المسلمين على من سواهم، تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة
نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير
الضبع صيد هي؟ قال جابر: «نعم»
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها
أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطًا وسمنًا وأضبًّا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرًا
إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن
أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «سموا الله عليه وكلوه»
أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها
من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة
أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] في قول الرجل: لا والله وبلى والله
كفارة النذر كفارة اليمين
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر