جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: «فاستمتع بها»
إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه
بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفًا
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا
قول فاطمة بنت قيس: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يُقتحم علي، قال: «فأمرها، فتحولت»
لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة
طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة
كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا
أنت أحق به ما لم تنكحي
هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت
حديث رافع بن سنان في تخيير الصبي بين أبويه عند الفراق بالإسلام
لا يقاد الوالد من ولده
المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئًا
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرحٌ أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برئت جراحته استقاد
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره