من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها