كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
إني نُهِيتُ عن زَبْدِ المُشركين
لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاجِّ
ضالَّةُ المسلم حَرَق النار
الصلح جائز بين المسلمين
لما قدم المهاجرون من مكةَ المدينةَ قدموا وليس بأيديهم شيء
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ غُلاماً لَهُ
قال سليمان بن دَاوُد -عليهما السلام-: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ على سبعينَ امرأةً، تَلِدُ كُلُّ امرأة منهن غُلامًا يُقاتل في سبيل الله
أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ؛ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ
ثلاثة لهم أجْرَان: رجُلٌ من أهل الكتاب آمن بِنَبِيِّه، وآمَن بمحمد، والعَبْد المملوك إذا أَدَّى حَقَّ الله، وحَقَّ مَوَالِيه، ورَجُل كانت له أمَة فأدَّبَها فأحسن تَأدِيبَها، وَعَلَّمَهَا فأحسن تَعْلِيمَهَا، ثم أعْتَقَها فتزوجها؛ فله أجران
زِنْ وأرْجِح
بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ
ثلاثة لهم أجران
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته