ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع
لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود
قول علي رضي الله عنه : ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنَّه
مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ به
من حمل علينا السلاح فليس منا
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله