أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئتَ فصُم، وإن شئت فَأَفْطِرْ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُدْرِكُهُ الفجر وهو جُنٌبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وأن يَحْتَبِيَ الرَّجُل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام
إذا أقبل الليل من هَهُنا، وأدْبَر النهار من ههنا؛ فقد أفطر الصائم
ليس فيما دُون خمس أَوَاقٍ صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة، ولا فيما دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صدقة
يا رسول الله، إني كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أن أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في المسجد الحَرَامِ ؟ قال: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ
إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ الليلِ مِن وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا أو قال: فليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته
هو في النَّارِ، فذهبوا ينظرونَ إليهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.
أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟
كُنّا نتكلم في الصلاة، يُكَلِّمُ الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت {وقوموا لله قانتين}؛ فَأُمِرْنَا بالسكوت و نُهِينَا عن الكلام
أن الشمس خَسَفَتْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مُناديا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم، فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات
من كلِّ الليل أَوْتَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، وانتهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع