هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؛ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلًا؟
هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية، الأخ رزق الله يسأل ويقول: اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلًا منها عشرين صاعًا قمحًا، مع العلم أن العشرين صاعًا تساوي مائة وخمسين ريالًا، فهل هذه الزيادة مشروعة؟ وإن كانت مشروعة فإن فيها زيادة ليست مقابل شيء إلا مقابل التأجيل، أرجو توضيح هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.
بعض الأسواق التّجارية تضع جوائز على بعض المُنتجات الغذائية: كالحليب وغيره، هل يجوز للمسلم أن يشتري لكي يحصل على الجائزة؟ وما حكم مَن اشترى وحصلت له جائزةٌ وليس قصده أن يشتري لكي يكسب، وإنما جاءت الجائزة صدفةً؟ هل هي جائزة أم لا؟
إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق، فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله؟ أو كيف نوفق بين قوله ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وبين قوله تعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا [الشورى:40] وقوله : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ [النحل:126]؟
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: علي الرفاعي علي جلال مصري الجنسية، ومقيم بسلطنة عمان، أخونا يسأل ويقول: قد سأل أخ من السودان سؤالًا وبالتحديد في يوم ثلاثين إحدى عشر سبعة وثمانين ميلادي، وكان سؤال هذا الأخ هو: هل الاتجار في السوق السوداء حلال أم حرام، وقد أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكانت إجابة سماحته بأنه لا مانع من التجارة في السوق السوداء، وأنا لي تعليق هنا على هذه الإجابة وهو: المعروف عن السوق السوداء هو احتكار البضاعة ومنعها لحين أن تنتهي من السوق، وبعد ذلك يتم بيعها للمسلمين بأسعار مرتفعة، وفي هذه الحالة يضطر المسلمون للشراء بأسعار مرتفعة؛ لاحتياجهم لهذه السلع؛ ولأنها ليست متوفرة إلا بالسوق السوداء، وهذا استغلال للمسلمين، وبمنطق -الفترة فيما يبدو- هذا شيء غير محلل في الإسلام.فكيف أحل سماحة الشيخ ابن باز التجارة في السوق السوداء، والحال ما ذكر؟ يرجى الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
رجل أراد شراء منزل، وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف، فقيل له: نحن لا نسلف، بل نشتري المنزل، ثم تسدد لنا على أقساط، مع زيادة في الثمن، فمثلًا يكلف شراء المنزل أربعين، وتسدد لنا خمسة وأربعين، وقالوا: هذا نظير المدة التي عطلت فيها أموالنا؟
هذه في البداية رسالة من السائل عبدالله الدوسري، من الرياض، يقول: ذهبت يومًا من الأيام إلى سوق السيارات المسمى بالحراج، ووقفت عند سيارة أريد شراءها، وسألت صاحبها: بكم هذه؟ فقال لي مثلًا: بعشرة آلاف ريال، فأخذت أنظر في السيارة وأتفحصها، ثم جاء رجل وسأل صاحبها: بكم هذه؟ فقال له مثلما قال لي، فزاد هذا الرجل مائتين، وقال صاحب السيارة: هي من نصيبك، فتردد الرجل، وقال: سأذهب أشاور، ونحن لا زلنا عند السيارة، فقال صاحبها: إذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما أراد هذا الرجل شراءها به، فاشتريناها منه، فهل فعلي هذا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه؟ إذا كان كذلك، فأرشدونا ماذا نفعل الآن؟
في معارض بيع السيارات يلجأ صاحبُ المعرض إلى أخذ عربون من المُشتري الذي وقف عليه بسعر السيارة، فإذا ما عدل عن شراء السيارة فإنَّ صاحب المعرض يأكل العربون، فما حكم ذلك؟
امرأة وكلت امرأة أخرى ببيع حليها وقالت لها: بيعيه بهذا الثمن وما زاد فهو لك وباعته المرأة الأخرى بالتقسيط دون إذن المالكة، ودفعت لصاحبتها الثمن الذي حددته لتكسب الباقي، هل في هذا ربا؟
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع رزق الله سلمان من الأردن، أخونا عرضنا سؤالًا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل حدد الشرع نسبة معينة لا يجوز تعديها؟
هل الجوائز التي تقدم عن طريق بعض أنواع البضائع حكمها مثل حكم اليانصيب المحرم؛ لأن الجائزة قد تكون عشرة آلاف ريال لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلًا؟
هذه رسالة بعث بها المستمع رزق الله سلمان من المملكة الأردنية الهاشمية، الأخ رزق الله يسأل ويقول: اقترض رجل مبلغ مائة ريال من أحد أصدقائه على أن يعطيه في موسم الحصاد بدلًا منها عشرين صاعًا قمحًا، مع العلم أن العشرين صاعًا
بعض الأسواق التّجارية تضع جوائز على بعض المُنتجات الغذائية: كالحليب وغيره، هل يجوز للمسلم أن يشتري لكي يحصل على الجائزة؟ وما حكم مَن اشترى وحصلت له جائزةٌ وليس قصده أن يشتري لكي يكسب، وإنما جاءت الجائزة صدفةً؟ هل هي جائز