سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالًا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلًا، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالًا، أليس هذا يشابه الربا إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجته اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالًا مقابل التأجيل وضحوا لي هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.
الرسالة التالية من السودان أيضًا وباعثها أخونا عبدالخالق مشدود عبدالوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو، أخونا يثني ثناءً عطرًا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة، سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
كنتُ في بعثةٍ في خارج المملكة، ووضعتُ فلوسي في بنك، وفُوجئتُ بعد سنتين أنهم قد قدَّموا لي ربحًا من هذا الرصيد، فهل آخذه أم أتركه لأولئك الكفَّار لكي يستفيدوا منه؟
هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي، أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للباد محرمًا إذا كان الناس الآن يأتون من البادية، ويضعون سياراتهم في المعارض، وهم مضطرون لذلك؟
أنا شاب أبلغ من العمر عشرين عامًا، والدي يعمل في التجارة، غير أنه يأخذ في بعض الأوقات قروضًا من البنك، ثم يردها إلى البنك، إضافة إلى الفائدة، وأنا بعض الأوقات أقوم بقضاء بعض الأعمال له، هل يجوز لي أن آكل، أو آخذ من مال والدي؟
سؤاله الثاني الأخ الصادق من السودان يقول: أنا أعمل تاجر، فهل يجوز لي أن أزن بالقرطاس -أي: كيس الورق- أم لا يجوز ذلك خاصة إذا كان المشتري ليس لديه إناء يأخذ فيه البضاعة؟الشيخ: أعد؟المقدم: يقول: هل يجوز لي أن أزن بالقرطاس -أي: كيس الورق- يضعه في كفة الميزان ويزن به أم أن هذا يؤثر على الوزن؟
المستمع (أ. ش. م) مصري العنوان: قنا الوقف، بعث برسالة للبرنامج، يقول فيها: هناك البعض يقوم بتهريب بعض السلع ودخولها إلى الدولة، علماً بأن الدولة تمنع استيراد هذه السلعة، أي: الفاكهة، ويقومون ببيعها إلى بعض الأفراد، فيشترونها ويقومون ببيعها إلى تجار الفاكهة بثلاثة أمثال سعر الشراء، أو ضعف سعر الشراء، ويقومون التجار ببيعها بضعف سعر الشراء من الأفراد، أي: الكيلو الواحد يصل إلى المستهلك بأربعة أضعاف سعر الشراء من الأفراد الذين يقومون بتهريبها ودخولها إلى الدولة؛ نظراً لوساطة الأفراد والتجار، علماً بأن سعر الكيلو كان يساوي ثمن السعر الحالي، قبل أن يمنع استيراده، فهل هذه الأموال للذين يقومون بالوساطة بين المهربين والتجار، وأيضاً المكاسب التي يأخذها التجار حرام أم حلال؟ وإن كانت هذه الأموال حرام، فكيف يتم التصرف فيها، وما حكم الدين في كسب هذه الأموال، أفيدونا أفادكم الله؟
فضيلة الشيخ، كما تعلمون الاختلاف في الفتيا في بيع التقسيط، لكن هناك قول لابن عباس أورده ابن تيمية في الفتاوى، ومفاده: أنه إذا قومت السلعة، فبيعت في الحال؛ فليس هناك بأس، لكن إذا أجلت، فيعتبر غير جائز، فما هو رأيكم؟
سمعت في إحدى حلقات برنامجكم هذا سؤالًا يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط، وقد أشكل علي فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع أن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلًا، ف
الرسالة التالية من السودان أيضًا وباعثها أخونا عبدالخالق مشدود عبدالوهاب من شركة الأسمنت من عطيرة فيما يبدو، أخونا يثني ثناءً عطرًا في مقدمة رسالته ويطرح بعض الأسئلة، سؤاله الأول: ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية