هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول: تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام، ويستحيل عليّ أن أرده لأهله، فماذا أفعل به، وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه، إذا كان يعلم إن هذا المال حرام، جزاكم الله خيراً؟
بارك الله فيكم يقول المستمع طه من مكة المكرمة فضيلة
الشيخ:
يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد علماً بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان هل هناك شيء في هذا وهل لا بد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟
أعرض عليك هذا السؤال وأنا في حيرة من أمري وخجل منك ومن الله -عز وجل- قبل ذلك كله: حيث أني قد أخذت بعض الأبواب الصغيرة -نوافذ- من جامعكم هذا قديماً حين هدمه، فما العمل عليَّ في هذا؟ وما رأي فضيلتكم الآن؟
أرجو نصحي وفقك الله.
رجل قال له أحد معارفه: أريد أن أبيعك هذه المزرعة، ثم تبيعها على ابني الأكبر حتى يستقدم عمالاً، فلما فعل هذا الوسيط تبين له أن هذا القريب أراد أن يهب هذه المزرعة دون أبنائه الآخرين، أي: احتال عليه، فماذا على هذا الرجل الوسيط، علماً بأن لديه مصلحة عند هذا الرجل؟
سؤاله الأخير يقول
توجد أرض لشخص يقال: إنه أخذها من واحد قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض ملكاً فيجب أن تقرأ كل يوم جزءاً من القرآن بعد صلاة الفجر، وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض؛ لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سنه وأولاده لا يقرءون القرآن وهو يخاف أن يموت أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده، فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة فكيف يتصرف فيها؟ وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة
؟
نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة كالتبرع لشخص معين، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة، فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دماً فلا يمكن نقل الدم إلى ذلك المريض مباشرة؛ لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة، فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لما يحب ويرضى.
هذه رسالة وردت من المرسل خليل فرج من مكة المكرمة يقول: أرجو من الأخ سليمان أن يعرض مشكلتي على فضيلة الشيخ المجيب في هذه الحلقة. يقول في السؤال: لي أخوان من الأم، ولديهما ورشة من والدهما، هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاً هذا إذا أعطي من قبل الأخوين أم لا يأخذ منها شيئاً؟
الآن بعض التجار يشتري سلعة من صاحب مصنع يتفقان عليها حسب النموذج، فهل هذا البيع يعتبر بيع سَلَمَ، وإذا كان التاجر يقول: لا أستطيع أن أدفع المبلغ كاملاً، وإنما أدفعها على دفعات لكي أضمن حقي؟
هناك السندات التي توزع من ثمن محاصيل القمح، يوجد أحد الإخوة له سند منها ثمنه مبلغ عالٍ، وله أيضاً أناس يطلبونه ديناً، فأحدهم قال: أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستوفي هذا الدين بطريقتي الخاصة وأرد لك الباقي. فهل في هذا شيء؟
الشيخ:
ويعطيه.
السائل:
نعم.
الشيخ:
ما فيه بأس.
السائل:
طبعاً إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة، يقضيه أو ما يقضيه إلا بطريقة وهي البنك.
الشيخ:
سيأخذ ما في السند كاملاً.
السائل:
بطريقة البنك لا؛ لأنهم سيأخذون عليه.
بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت ف. ن. ت. من حائل تقول أنها واحدةٌ من عدد ثماني بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً، منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها، وولدان وأربع بنات من والدتها. تقول: المشكلة تتلخص في الآتي: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة في مدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلاً قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كلٌ منا ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء، ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة الضحايا منها وصدقةٍ وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغاً يسيراً، وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يحرم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثماني سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال، وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألفاً، ولا نرى منها شيئاً أبداً نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهما كل سنة بالأضحية بعدد أربعة ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والآخرة ولكنهما امتنعا وقالا: ليس لكم أي شيء في هذه الفيلا. وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والمثلى لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟
توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتاً وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده، وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن بيع هذا الوقف وبيعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير.
والسؤال الآن: هل المال المجتمع من هذا الوقف عليه زكاة؟ وفيما يصرف الباقي؟
المستمعة تقول: عندما كنت في الثانية عشر من عمري كان نساء بجواري مدرستنا، يبعن حلويات وكنت آخذ منهن بالدين، ولم أسدد هذا الدين، وذهبن تلك النساء عن مدرستنا، ونسيتهن والآن عمري ما يقارب من ثمانية عشر عام أريد أن أبرئ ذمتي من ذلك المبلغ الذي يقارب عشرة ريالات هل أتصدق بها أم ماذا أفعل؟
توفي والدي -رحمه الله- وترك لنا منزلاً عشنا فيه فترة من الزمن، وتذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سبله بثلث ما وراءه أضحية وعشاء، وليس هناك ما يثبت أنه وقف، وقد آل هذا البيت للسقوط، وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم إن بعض أخواتي بحاجة ماسة إلى المال، فأحوالهن ضعيفة، ويردن توزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال، وجزاك الله خيراً؟
أحسن الله إليكم. هذه السائلة طالبة بالمملكة من سريلانكا تقول: في زماننا هذا كثر التبرع بالعين، وربما بيعها ممن قد يئسوا من الحياة، فأرجو إجابتكم على الحكم في الحالتين: التبرع والبيع؟
هذا سائل من جمهورية مصر العربية ممدوح يقول: تبت إلى الله وعندي مال اكتسبته من الحرام، ويستحيل عليّ أن أرده لأهله، فماذا أفعل به، وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه، إذا كان يعلم إن هذا المال حرام، جزاكم الله خيراً؟
بارك الله فيكم يقول المستمع طه من مكة المكرمة فضيلة
الشيخ:
يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد علماً بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان هل هناك شيء في هذا وهل لا بد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟
أعرض عليك هذا السؤال وأنا في حيرة من أمري وخجل منك ومن الله -عز وجل- قبل ذلك كله: حيث أني قد أخذت بعض الأبواب الصغيرة -نوافذ- من جامعكم هذا قديماً حين هدمه، فما العمل عليَّ في هذا؟ وما رأي فضيلتكم الآن؟
أرجو نصحي وفقك ال