معي كتاب عنوانه؛ دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلتكم، فيه سؤال موجه إليكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين؛ يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذي يحصل على كامل أجزائها، يحصل على ما فيها من الصورة، وكان في نهاية إجابتكم، وصورة ثالثة لم يذكرها السائل مثل أن يقول البائع: من يشتري مقدار ألف ريال؛ فإنه سوف تُجْعَل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها خمسون ريالاً مثلاً، فهذه لا شك في تحريمها ولا تجوز هكذا كان في إجابتكم، وأنا سمعتُ من أكثر من شخص أنكم أجزتم لبعض المحلات في عنيزة مثل أسواق العزيزية أنهم يضعون سيارات جوائز، ويكون فيها قرعة للمشترين، فمن تكون من نصيبه يأخذها، فما الفرق بين هذا وهذا؟
سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهري الثاني يقول: أخبركم بأن لدينا أوقافاً، وهي لم تزرع ولم يعتنِ أهلها بها، ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها، ونخشى أن يكون ذلك سبباً لانقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء، ودمتم.
بارك الله فيكم. السائلة م خ ص سلطنة عمان تقول: يا فضيلة الشيخ، لي عمة وهي عرافة، ودائماً ما تخصنا، كما تعطينا طعاماً أو تعطينا نقوداً، علماً بأن هذا مورد رزقها، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تدر عليها من هذا العمل، فما الواجب تجاه ذلك؟ وهل في هذا المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ هل تجوز لنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من السودان يقول يا فضيلة
الشيخ:
كان عندي أمانة مبلغ من المال لأحد الأشخاص، ونظراً لحاجتي الشديدة له تصرفت فيه وضيعته في استعمالي الشخصي، وقلت لصاحبه أنه ضاع، ولكن الآن أريد أن أرد هذا المبلغ بعد فترةٍ طويلة ودون أن يعلم هذا الشخص، فماذا أفعل مأجورين، هل أتصدق به أم ماذا أفعل؟
ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث فيها السائل، يقول في هذا السؤال: أعمل في أحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة، وأعمل بائعاً في محل للجرد، أتحمل مسئولية ذلك، حيث إن صاحب المحل يتأخر كثيراً في دفع رواتبي، مثلاً يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة شهور، وهو يعلم جيداً أنني أتحمل مسئولية أسرة في بلدي، ومع ذلك لا يبالي مما أضطر إلي أن آخذ مبالغ من الأموال الموجودة في عهدتي، لكي ألتزم بالإنفاق على أسرتي في بلدي، علماً بأنني أخذ أقل من حقي لديه حتى يغطي جزءاً من المتأخر لدي من الرواتب، والسؤال هل يجوز لي هذا؟
بارك الله فيكم. السائل حمد علي من السودان يقول: تسلفت من شخص مبلغا من المال، ووافته المنية قبل أن أرد له هذا المال، وله أبناء صغار وكبار، ماذا أفعل في هذا؟ مأجورين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤاله الذي أرسله بالفاكس: بأنه شاب ملتزم ويحمد الله، ويريد أن يعمل في محلٍ للذهب، وقبل هذا كله يريد أن يعرف ما هي أحكام البيع والشراء في الذهب؟ وما هي الشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع؟ أفتونا في هذا مأجورين.
هناك ظاهرة انتشرت عندنا في الكويت وهي: أن كثيراً من الشركات تعلن عن بيع بضائعها، وتجعل جوائز لمن يشتري مثلاً بعشرة دنانير فما فوقها، وهذه الجوائز عبارة عن سيارات وأجهزة كهربائية وغيرها، وقد سمعنا أن فضيلتكم أجاز ذلك، فما قولكم -بارك الله في علمكم ونفع بكم-؟
سؤاله الثاني يقول: إنني أسألكم عن حكم اللقطة إذا التقط إنسان. ويقول: طبعاً بعد البحث عن أهلها ولم يظهر لها أحد، هل هي حرام أم لا؟ أفيدونا بالحل أو عدمه، وفقكم الله.
جزاكم الله خيراً. هذا السائل الذي رمز لاسمه بـ أ أ يقول: المعلم الذي كان يقصر في أداء دروسه ثم تاب إلى الله، كيف العمل وقد استلم رواتب كثيرة ويخشى أن يلحقه إثم، وقد قال بعض الناس بان هذا من بيت المال ولا يضره ذلك إن شاء الله؟
إمام يصلي بالناس وهو إمام رسمي إلا أنه كثير الذهاب في الرحلات مع الزملاء والعمرة يتقاضى مرتبًا عن إمامته، ويوكل أحد الشباب بالصلاة عنه، وهذا الشاب قد يأتي يومًا ويغيب يومًا فهل راتب الإمام حلال مع أنه موظف أرجو بهذا التوجيه والنصح مأجورين؟
رجل يعطي والده من راتبه، وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر؟
الشيخ:
من الذي عنده مزرعة؟
السائل:
والد الولد هذا، وعنده عامل كافر هندوسي، حاول ينصحه أن يخرجه ويأتي بمسلم فرفض الأب، فهل له أن يقطع هذا الراتب الذي يعطيه أباه، أم ماذا يفعل يا شيخ؟
الشيخ:
يأكل منه ما في مانع، إذا عصى أبوه مثلاً.
السائل:
الولد يعطيه من راتبه -بارك الله فيك- .
الشيخ:
ماذا؟
السائل:
الولد موظف ويعطي أباه من راتبه، الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي كافر يقول: يا أبي اخرج هذا العامل وإلا فسوف أقطع المرتب الذي أعطيك، فالأب يقول: لن أخرج هذا وأنت اعمل ما تريد.
الشيخ:
والأب محتاج لما يعطيه ابنه أم لا؟
السائل:
والله هو له مصادر غيرها ولكن يحتاج، لو الولد قطع هذا المرتب يغضب عليه.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل محمد بتال يقول في هذا السؤال: طلب مني أحد الأخوة أن أشتري له سيارةً ليقوم بشرائها مني بالتقسيط، وحدد لي النوع والموديل، وقمت أنا وهو بالبحث عن السيارة وتحصلنا عليها، وقام هو بشرائها ودفعت أنا قيمة هذه السيارة، وهو مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، وبعتها له في الحال بمبلغ سبعة وثلاثون ألف ريال وأربعمائة ريال، على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط بواقع ألف وخمسمائة ريال شهرياً، فهل ما قمت به وتم بيني وبين المشتري صحيح شرعاً؟
ما حكم لعب الورق التي ليس فيها صورة أرواح وغيرها؟ وما حكم لعب الشطرنج، واللعب بالزهر، علماً أنهم لا يضيعون أوقات الصلاة؟ أجيبونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
معي كتاب عنوانه؛ دروس وفتاوى الحرم المكي لفضيلتكم، فيه سؤال موجه إليكم، ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض التجار من توزيع كروت على معروضاتهم، بحيث من يشتري بمبلغ معين؛ يحصل على جائزة معينة، أو تكون على شكل ملصقات مجزأة، فالذ
سؤال الطالب عمر صالح محمد الشهري الثاني يقول: أخبركم بأن لدينا أوقافاً، وهي لم تزرع ولم يعتنِ أهلها بها، ويزرعون أراضيهم الأخرى ويتركونها، ونخشى أن يكون ذلك سبباً لانقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء، ودمتم.
بارك الله فيكم. السائلة م خ ص سلطنة عمان تقول: يا فضيلة الشيخ، لي عمة وهي عرافة، ودائماً ما تخصنا، كما تعطينا طعاماً أو تعطينا نقوداً، علماً بأن هذا مورد رزقها، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تدر عليها من هذا العمل، فم