يوجد هناك مَقْصَف مدرسي يكون فيه مساهمِين من الطلبة والمدرسة إلا أن الأرباح تصل في الريال تقريباً إلى خمسة ريالات، لكن يُجْبَر المسئول على المََقْصَف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسَّم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعطَى الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة. ما الحكم في ذلك؟
بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول: يا فضيلة الشيخ؛ إذا كان للشخص والدٌ كبير وقادرٌ على العلم وحالته المادية طيبة، وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لك وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها؛ وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن، وبعد أن أخذ القرض وعمر عمارة أجرها ولها الآن ما يقارب من ثلاث سنوات يؤجرها علماً بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيء فهل يحل للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة، وهل للابن حقٌ فيه أم لا بعد ما أفاد الأب أنه سيكتب العمارة وقف فهل يحل له ذلك أم لا؟ علماً بأن الابن فقير ومديون أفيدونا في أسئلتي هذه بجوابٍ شافٍ وكاف علماً بأن الابن لم يقصر مع أبيه والأب ليس محتاجاً للعقار ويذكر أيضاً السائل ويقول إن العقار له إيجار يقدر بمائة وخمسين ألف ريال سنوياً وجزاكم الله خيراً؟
سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرضٍ زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاجٌ لمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له المزرعة ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي؟ فهل هذا جائزٌ أم لا؟
نعم هذا السائل أ. ع. ي. يمني الجنسية مقيم بصبية يقول أنه كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة، ولكنه طلقها طلاقاً باتاً وحرمها على نفسه حرمة الظهار، ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوجت شخصاً آخر وخالعته بما دفع لها من مهر، وكانت حاملاً منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو -أي: زوجها الأول- وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد ومن حيث؟
الشيخ:
من حيث، من حيث؟
السؤال: إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد؟
مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة: أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقاة، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للزبير أن يسقي حتى ترتوي الأرض، ويرتفع الماء إلى الجدر، أما الموجود عندنا يا فضيلة الشيخ في دمشق، في مياه نهر بردي، أنها لا تقسم على هذا النظام، بل بالقراريط يكتتب الشخص الذي يريد أن يسقي أرضه مقدار قراريط معينة من الأرض، ثم يسقي ولا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى، حتى يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: عندما كان شاب يقول: كانوا يخرجون مع بعض الشباب إلى البر ويسرقون ما يجدون من ماعز أو بقر، ويقومون بذبح هذا الذي سرقوه ويأكلونه، يقول: الحمد لله تبنا إلى الله وهدانا إلى الطريق المستقيم، مع العلم بأن أصحاب هذه المواشي موجودون الآن، وإذا صارحناهم قد تحصل مشاكل لا حد لها وبعضهم قد مات ماذا نفعل يا فضيلة الشيخ؟ أفتونا مأجورين.
سؤاله الثاني أو الأخير يقول: ما حكم الإسلام في خلو الرِّجل، مثلاً هنالك شخص مؤجر دكاناً من آخر، ومرت السنون وجاء صاحب الدكان إلى المؤجر لكي يخلي له الدكان، ولم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدكان مبلغاً من المال؟
تداينت مبلغاً من المال من بعض الأشخاص، وقد أنفقت ذلك المبلغ، ولا أملك المبلغ حتى أرده إلى هؤلاء الأشخاص، مع أنني رجل فقير، وأني في حيرة من أمري؛ لخوفي أن دنوت من الموت قبل أن أتمكن من سداد الدين فما الحكم في ذلك إذا لم يسامحوني هؤلاء الأشخاص؟
إنني قدمت من المدينة للسلام على فضيلتكم، وعندي سؤال لي، وسؤالان قد أوصيت بهما، وسأؤخرهما.
أما سؤالي فسأطرحه: فإنني قد تورطت في شركة مساهمة، وساهمت فيها ولم أعلم رباها، أو أنها سترابي، ثم اتضح لي فيما بعد أنها رابت، وصرحت بهذا، وأعلنت الفوائد البنكية، ثم أحببت أن أتخلص من هذا الأمر، فجئتهم، وقلت لهم: أعطوني ما أعطيتكم، وخذوا ما حصلتم عليه، فرفضوا، وقالوا: ليس أمامك إلا أن تبيع هذه الأسهم، وتأخذ رأس مالك، والباقي أنت حر فيه إن أكلته، أو تركته، ولكن عندي شبهة خطرت في بالي هي أنني أعلم أن هذه الأسهم التي سأتخلص منها بالبيع بعد أخذ فوائدها؛ لأنهم لا يجيزون إلا بعد أن تأخذ الفوائد، علمت أنني سأخرج من هذه الأسهم، وأورط فيها أخاً آخر لي في الله؛ لأنه سيشتريها بعد ذلك؛ لأن هذه الأسهم لا يمكن أن تعود إلى الشركة إذ رأس مالها مليون سهم، وأنا لي ثلاثمائة سهم، ولن تنقص هذه باعتبار أن الأسهم ثابتة إلا أن يحل بدلي آخر، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»
، فأنا -والله- لا أحب أن أخرج من النار وأقذف فيها بدلي أخاً آخر لي، فهذه الشبهة اعترضتني، وجعلت عندي تشكك في أن البيع لا خلاص منه، فعزمت أن أترك هذا المال، وأخرج إلا أنهم قالوا: إن هذا سيظل حتى وإن مت سيكون لورثتك من بعدك بفوائد، فأحب أن أتخلص من هذه الشبهة التي قد اعترضتني، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
سؤالها الأخير تقول فيه أيضاً: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة، ولديه مال، وقد باع هذا المال على الولد دون البنات، أو وهبه دون البنات، فهل هذا جائز أم لا؟
رجل عنده أرض كبيرة، واقترح عليه أحد الناس أن يبني عليها قصر أفراح، ولكنه خشي أن يستخدم هذا القصر في بعض المحرمات؛ كالغناء المحرم وغيره، فهل ترون أن يقيم هذا القصر أم لا فضيلة الشيخ؟
إنا نحبك في الله.
الشيخ:
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أحباب الله.
السائل:
الله يجزيك خيراً، اثنان اشتركا في محل بنسبة سبعة أسهم إلى تسعة أسهم، وحصل بينهما خلاف، فأحدهم قال للآخر: تستلم إدارة المحل مقابل أن تعطيني ثلاثة آلاف في الشهر، الذي هو صاحب السبعة الأسهم، أو أعطيك أربعة آلاف وخمسمائة صافي تأخذها وتكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟
ما الحكم إذا أتى المشتري واشترى سلعة بعشرين ريالاً، وقد أعطى البائع أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذٍ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غداً مني، وهذا يحصل معنا معشر الطلبة كثيراً، نشتري وجبة الغداء -مثلاً- بريالين، فنعطي البائع خمسة ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي. أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا فهل هذا صحيح؟ وما هي العلة؟ وكيف الخلاص حينئذٍ من هذه الصورة؟
يوجد هناك مَقْصَف مدرسي يكون فيه مساهمِين من الطلبة والمدرسة إلا أن الأرباح تصل في الريال تقريباً إلى خمسة ريالات، لكن يُجْبَر المسئول على المََقْصَف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تق
بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول: يا فضيلة الشيخ؛ إذا كان للشخص والدٌ كبير وقادرٌ على العلم وحالته المادية طيبة، وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لك وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها؛ وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن، و
سؤاله الآخر يقول فيه: لدي قطعة أرضٍ زراعية ولا أريد زراعتها، وأنا محتاجٌ لمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص على أن أرهن له المزرعة ليزرعها لمدة ثلاث سنوات ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي؟ فهل هذا جا