ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط، يقول المستمع أحمد في رسالته، يقول: عندي ولد عمي توفي وعنده بنت، وبقيت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته، يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجته وأخذت زوجاً غريباً عن عشيرتي ولا من أقربائي، فأخذت البنت معها ولم تعطنيها وأنا أقرب الأقربين إليها، فذهبت إلى المحكمة الشرعية، فقدمت شكوى وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت، والقاضي أعطى الحق إلى أم البنت، هل هذا صحيح، أرجو الحل السريع وشكراً، وأمد الله في عمركم؟
الأخ المصري من الزلفي يسأل أيضاً ويقول: تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل وخلفت منها بنتاً، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت: أعطيها حضانة عرب، وهي ما يحكم عليه العرب ولقد رفضوا، وقد أخذت مالها من متأخر ومتقدم أمام المحكمة، فهل من حقي أخذ بنتي ولها خمس سنوات من العمر؟
في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول: وردت أحاديث في الحضانة بأنه ﷺ قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟
من الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول: المرسل (ج.ع. س) أخونا بعث في رسالته بقضية يقول فيها: طلقت زوجتي وكانت هي وأهلها يرغبون في هذا الطلاق، وكان بيني وبين زوجتي طفلة وعمرها ثلاثة أشهر ولم يحكم القاضي بالنفقة للطفلة ولا لأمها وحكم القاضي في استرجاع ابنتي إلي حتى تحتضنها والدتي، وأخذت أمي البنت الصغيرة واحتضنتها لعدة أيام، بعد ذلك اعترض أخي الأكبر على هذا الوضع بحجة أن أمي لا تستطيع أن تحتضن البنت أكثر من ذلك وأرجعنا ابنتي إلى والدتها، وتزوجت أنا بامرأة أخرى، ومضى على طلاق الزوجة الأولى ست سنوات وتزوجت هي أيضًا من زوج آخر، ثم تطلقت منه والطفلة ما تزال في حضانتها وهي الآن في الصف الأول الابتدائي وأردت أن أسترد البنت إلي لكن أخي قال: بأنهم لا يريدون أن يحضروا الطفلة إلى بيتي خوفًا عليها من زوجتي الثانية، وقالت زوجتي: بأنها مستعدة لحضانتها في أي وقت، قال لي إخوتي: بأنك مسئول عن الطفلة ويجب عليك أن تبعث إليها بنفقة، سؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل يجب علي أن أبعث إليها بنفقة ولم يحكم القاضي في ذلك؟ وهل علي إثم؟ وما هو موقف إخوتي تجاهي؟ جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم، هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبياً أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني: هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم وفقكم الله؟
ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة أحمد ضيف حسين من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط، يقول المستمع أحمد في رسالته، يقول: عندي ولد عمي توفي وعنده بنت، وبقيت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته، يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجت
الأخ المصري من الزلفي يسأل أيضاً ويقول: تزوجت وجلست مع زوجتي أربعة أعوام، وكل سنة كانت هناك مشاكل وخلفت منها بنتاً، وفي يوم غضبت منها وحلفت عليها يمين الطلاق وطلقتها في المحكمة، وجمعت جماعة من المسلمين وقلت: أعطيها حضانة
في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول: وردت أحاديث في الحضانة بأنه ﷺ قد جعل الابن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان، ومرة خير الابن، فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟
من الزرقاء في المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك يقول: المرسل (ج.ع. س) أخونا بعث في رسالته بقضية يقول فيها: طلقت زوجتي وكانت هي وأهلها يرغبون في هذا الطلاق، وكان بيني وبين زوجتي طفلة وعمرها ثلاثة