أخونا له سؤال آخر يقول: أخي عنده بنت مستجيبة -كما يقول- ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده وشرط أخي صداق ابنته على ابني ستة آلاف ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي سبعة آلاف ريال، وتم الزواج بين الطرفين. أفيدونا جزاكم الله خيراً، هل الجواز تام، أو يطلقن البنات؟
يقول: ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ علمًا بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة، فأحيانًا تصلي وأحيانًا تترك، فمثلًا تصلي الظهر، وتترك بقية الفروض، جزاكم الله خيرًا.
المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل، من منطقة سدير، بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] الآية، هل هذا خاص بالمطلقة أم هو عام؟ وما حكم من أرضعت طفلها أكثر من عامين؟
بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: المرسل أخوكم (إبراهيم . ع. م) الأخ إبراهيم له بعض الأسئلة في أحدها يقول: ما هو حكم الزواج من إخوة من الرضاع، وإذا كان قد حدث دون أن يعلم أحد بالرضاعة عدا الوالدة الجاهلة، هل يفسخ الزواج بعد أن تم فعلًا، أم لا؟ وهل جميع الأبناء تحرم عليهم الزواج من بعضهم، أم الذين قبل أن تتم عملية الرضاعة؟ جزاكم الله خيرًا.
أولى الرسائل في حلقة الليلة وردتنا من المستمعة (ح. غ) من المملكة، تقول في رسالتها: أنا أحاول أن أطبق تعليمات ديننا الحنيف من صلاة وصيام ومحافظة على الحجاب عن غير المحارم، إلا أنني أكشف عن وجهي ويدي وما يظهر عادة للمحارم لجد زوجي، فهل هو منهم أفيدوني أفادكم الله؟
هذه رسالة وردتنا من السائل (م. ع. أ) من العراق، محافظة نينوى، يقول: تزوجت من بنت خالي وهي راضعة من والدة أمي، وفي هذه الحالة تكون أخت والدتي من الرضاعة ولي منها طفلان، وأنا لا أعلم في هذا الشأن أو بهذا الشأن إلا بعد أن صار لي منها طفلان أفيدوني أفادكم الله؟
تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة، وتقول: ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي، أو الزوجة لا تصلي، والزوج يصلي، ما الذي على من يصلي والحال ما ذكر؟جزاكم الله خيرًا.
هذه السائلة أم بندر من المدينة المنورة تقول في هذا امرأة أرضعت لها طفلًا يومًا كاملًا، ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات، فهو الآن أصبح رجلًا، هل يجوز أن يسلم عليها، وعلى بناتها، وعلى بنات زوجها من غيرها؟ أفيدونا سماحة الشيخ.
مستمعة بعثت برسالة طويلة تقول فيها: المرسلة أم خالد تتحدث عن نفسها وتقول: سماحة الشيخ أنا امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل خمسة عشر عامًا، وهذه الجارة كان لها من الأبناء الصغار؛ فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي؛ فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابنًا لي، وأنا متأكدة من رضاعته الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفلًا آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أم لا، علمًا بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أمًا لهذين الطفلين، فهل يعتبر الطفل الثاني ابنًا لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة، يقول: إنني تزوجت من بنت خالي، وعقدت قراني ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي: هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟
أخونا (س. ص. الخثعمي ) من أبها بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: إنني ذهبت لأتزوج من أحد أفراد جماعتي، وسبق لي أن تزوجت عدة مرات ولدي بنين وبنات ولكن النساء متن، فذهبت وخطبت عند هذا الرجل الذي من الجماعة وقال: لن أزوجك ابنتي إلا بشرط أن تزوج ابني الأكبر ابنتك، فوافقت وتم الزواج، ولكل واحدة منهن مهر خاص بها وغير متساوٍ، وبرضا كل من ابنته وابنتي وتم الزواج، وبعد مضي خمسة أشهر من زواج ابنتي ماتت، وسؤالي الآن: ما حكم هذا الزواج؟ وهل هو شغار؟ وهل بوفاة ابنتي إن كان شغارًا هل انتهى الشغار بوفاتها أم لا، أرجو التوجيه في هذه الأمور جزاكم الله خيرا.
أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل (و. م. د) من الجوف بالمملكة، يقول الأخ السائل في رسالته: لي ابنة خالة أريد الزواج منها لكن أهلها رفضوا ذلك بحجة أنها أختي من الرضاع، ولكن أهلي أخبروني خلاف ذلك، والرضاع قد حصل بين ابنة خالتي وأختي، فهل يمنع ذلك الزواج من ابنة خالتي أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
المستمعة (ش. م. عوضة ) من مدينة أبها، بعثت برسالة تقول فيها: لي أبناء أعمام رضعوا معي في الحولين الأولين أكثر من خمس رضعات، واحد رضع معي من أمي، ولم أرضع أنا من أمه، فكيف يكون وضع إخوتي الذين هم أكبر مني وأصغر مني؟
أخونا له سؤال آخر يقول: أخي عنده بنت مستجيبة -كما يقول- ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده وشرط أخي صداق ابنته على ابني ستة آلاف ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي سبعة آلا
يقول: ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ علمًا بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة، فأحيانًا تصلي وأحيانًا تترك، فمثلًا تصلي الظهر، وتترك بقية الفروض، جزاكم الله خيرًا.
المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل، من منطقة سدير، بعث يسأل ويقول: قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] الآية، هل هذا خاص بال