داخل مع جماعة في جمعية أموال ونحن تقريباً ثلاثين شخصاً ندفع كل شهر ألف ريال من كل واحد، ثم يجرون قرعة، أي: أن كل واحد يستلم متى ما جاء دوره في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القادم، نحن لنا الآن خمسة أشهر، ونصيبي واحد وعشرون ألف ريال وعليَّ فيها دين مقداره عشرين ألفاً.
فالسؤال: ما رأيك في هذه الجمعية؟ وهل فيها زكاة للذي يستلم الدور الثالث عشر بعد السنة؟ وهل علي زكاة في هذا المبلغ؟
بارك الله فيكم تذكر بأن عندها ست حبات من بنادر من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة تقول: إن عندها أيضاً سبحة تسبح الله بها وتستغفر الله بها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة، هل هذا العمل جائز؟
في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم: ألا يخرج زكاة كل نوعٍ منه؟ قلتم: المشهور في مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوعٍ ولو شق ذلك، والصواب: أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع، إلى هنا الكلام فهم، لكن ما المقصود بقولكم: وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟
رجل عنده مزرعة فيها نخيل، وتنتج تمراً في السنة مرة واحدة، ويبيع هذا التمر يعني، الثمرة يبيعها، لكن كيف يزكيها؟ لكن هناك نقطة: أن زراعة هذا النخيل ربما لا تغطي تكلفة المكائن والعمال والكهرباء وغير ذلك، فما القول في هذا؟
أحسن الله إليكم. وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تركة من ذهب تخص ثلاث بنات، القيمة مبلغها تسعة آلاف ريال سعودي وحال عليها الحول، هل على ذلك زكاة، وكم تساوي هذه الزكاة، علماً بأنه تم الاحتفاظ بهذا الذهب ولم يلبس وسوف يلبس مستقبلاً إن شاء الله؟
سعدي مريزق المطيري من ضواحي رابغ يقول: عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر، ومجموع النخل يقارب ألفاً ومائتي نخلة، ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة أكياس، والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو، ثم تبعث إلى الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثم أخذها نقوداً، فهل الزكاة التي نخرجها بالأكياس في حصادها تكفي أم تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة ولا داعي إخراج الزكاة تمراً من الحصاد؟
له فقرة أخرى فضيلة الشيخ، امتداد للسؤال الأول يقول: يوجد لي أيضاً أخت وزوجها لا يقوم بالصرف عليها بحجة أنه ليس في استطاعته مثل هذه الأشياء الضرورية كالملابس وخلاف ذلك، فهل تستحق الزكاة والحال ما ذكر؟ أم أن على الزوج أن يقوم بتغطية النفقات المعيشية؟
المستمع عطيه العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي بعث بعدة أسئلة، السؤال الأول يقول: نحن نسكن في قرية نائية والفقراء بها ولله حمد قليلون، فحينما ندفع الزكاة يبقى منها أحياناً، وقد يتأخر الباقي عندي حتى أبحث عن مستحق خارج القرية، فهل علي في ذلك شيء، وهل يجوز لو دفعتها إلى من لم يكن مستحقاً جداً كما حالته متوسطة، ولو كان هناك فقير غائب أعرفه فهل يجوز أن أؤخر حصته من الزكاة لحين عودته؟
فضيلة الشيخ، استعرضنا في الأسبوع الماضي رسالة المستمع سيف الدين محجوب من الرياض، وبقي علينا بعض الأسئلة، فيقول في سؤاله هذا: أرجو موافاتنا بزكاة الأموال، وعن نصابها بالريال السعودي.
شخص لديه محل بيع، ويشتري البضائع من شركة بالدين، فتكون هذه البضائع، أحياناً يبيع هذه البضائع على الناس أيضاً بالدَّين، وحال عليه الحول فكيف يخرج زكاة هذا المحل؟
داخل مع جماعة في جمعية أموال ونحن تقريباً ثلاثين شخصاً ندفع كل شهر ألف ريال من كل واحد، ثم يجرون قرعة، أي: أن كل واحد يستلم متى ما جاء دوره في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا فدوري أنا في هذه الجمعية في رمضان القاد
بارك الله فيكم تذكر بأن عندها ست حبات من بنادر من ذهب وقلادة صغيرة، هل يجب عليها الزكاة تقول: إن عندها أيضاً سبحة تسبح الله بها وتستغفر الله بها مائة مرة وتحمد الله مائة مرة، هل هذا العمل جائز؟